الشيخ مرتضى بني فضل

446

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

بخلاف المولود بعده ، وكذا من دخل في عيلولته بعده ، فلا تجب عليه فطرتهم ( 14 ) . نعم هي مستحبّة إذا كان ما ذكر قبل الزوال من العيد ( 15 ) . [ ( مسألة 4 ) : من وجبت فطرته على الغير لضيافة أو عيلولة ، سقطت عنه ] ( مسألة 4 ) : من وجبت فطرته على الغير لضيافة أو عيلولة ، سقطت عنه ولو كان غنيّاً جامعاً لشرائط الوجوب لولا العيلولة ( 16 ) .

--> ( 1 ) مسالك الأفهام 1 : 445 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 329 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 5 ، الحديث 6 . ( 3 ) السرائر 1 : 468 .